المادة 8 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
يعامل الموظف الذي يعين في الدائرة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ونظام الخدمة المدنية النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026