الأنظمة

نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على كافة موظفي دائرة الاراضي والمساحة .
  3. المادة 3يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها: أ- تعني كلمة الوزير : (الوزير المختص). ب- تعني كلمة المدير : (مدير دائرة الاراضي والمساحة )
  4. المادة 4يرتبط مدير دائرة الاراضي والمساحة مباشرة بالوزير المختص ويقوم بادارة شؤون الدائرة .
  5. المادة 5اذا دعت الضرورة استدعاء اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة لاداء خبرة امام اية هيئة او محكمة فعلى تلك الهيئة او المحكمة احاطة المدير علما بذلك قبل قيام الموظف بالعمل…
  6. المادة 6للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة من الصنف الاول لتفقد وتفتيش دوائر التسجيل . 27/ 5/ 1965