المادة 4 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965
يرتبط مدير دائرة الاراضي والمساحة مباشرة بالوزير المختص ويقوم بادارة شؤون الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة