المادة 4 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

يرتبط مدير دائرة الاراضي والمساحة مباشرة بالوزير المختص ويقوم بادارة شؤون الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة