المادة 19 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يجوز انتداب الموظف الى وظيفة اخرى في الرئاسة او الى وظيفة في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة اخرى ، ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك