الأنظمة
نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي رئاسة الوزراء لسنة 2004 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
- المادة 2التعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء.صفحة 1 من 19 الرئيس: رئيس الوزراء…
- المادة 3باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بال…
- المادة 4يقسم موظفو الرئاسة الى ما يلي:- أ-الموظفون بوظائف دائمة: وهم الذي يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة. ب-الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب ع…
- المادة 5تقسم الوظائف في الرئاسة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا…
- المادة 6يكون سلم درجات الوظائف في الرئاسة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
- المادة 7أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:- 1- الفئة الاولى: 230ديناراً 2- الفئة الثانية: 200 ديناراً 3- الفئة ا…
- المادة 8أ- ا- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنو…
- المادة 9أ- يعامل الموظف الذي يعين في الرئاسة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها …
- المادة 10يحدد الرئيس بناء على تنسيب الامين العام جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة ا…
- المادة 11تشكل في الرئاسة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي احدهم نائباً للرئيس.
- المادة 12أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام. 2-تعيين الموظ…
- المادة 13يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ-اردني الجنسية 0 ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم ولا…
- المادة 14أ-يكون الموظف المعين في الرئاسة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرا…
- المادة 15أ- يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:- 1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم. 2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوق…
- المادة 15واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 16أ- يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من الامين العام:- 1-نقل أي معلومات عن اعمال الرئاسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل ا…
- المادة 17كل موظف يخالف أي حكم من احكام المادتين (15) و (16) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
- المادة 18النقل والانتداب والاعارة والتكليف
- المادة 18أ-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الرئاسة ، او نقله الى أي دائرة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ، او الى أي مؤسسة رسمية عامة لها نظام موظفين خاص بها سواء كان النقل مصحوب…
- المادة 19يجوز انتداب الموظف الى وظيفة اخرى في الرئاسة او الى وظيفة في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة اخرى ، ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد…
- المادة 20يتم انتداب الموظف للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي سيتم انتداب المو…
- المادة 21الاجازات
- المادة 25يستحق الموظف ، وفقاً لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:- أ-الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-اجازة الامومة. د-الاجازة العرضية. ه- اجازة الحج. و-الاجازة دون راتب و…
- المادة 26الاجازة السنوية
- المادة 26أ-يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :- 1-الدرجات من الخاصة الى السادسة اجازة سنوية مدتها (30) يوما 0 2-الدرجات…
- المادة 27الاجازة الدراسية
- المادة 27أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف الذي امضى في خدمة الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة اخرى مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون ر…
- المادة 28تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من …
- المادة 28اجازة الامومة
- المادة 29يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على اسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.
- المادة 29الاجازة العرضية
- المادة 30للامين العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتبه كاملاً مع العلاوات وذلك لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الرئاسة ، ولا تح…
- المادة 30اجازة الحج
- المادة 31الاجازة دون راتب وعلاوات
- المادة 31أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:- 1-للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اج…
- المادة 32أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تل…
- المادة 32الاجازة المرضية
- المادة 33البعثات والدورات والمهمات
- المادة 33يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 34تطبق على الموظف الموفد في أي بعثة او دورة وفقاً لاحكام المادة (33) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بالبعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
- المادة 35الاجراءات والعقوبات التأديبية
- المادة 35أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الرئاسة او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات ال…
- المادة 36توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ…
- المادة 37أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لا…
- المادة 38أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0 3- فقد الوظيفة 0 4- عدم اللياقة الصحية 0 5- الاستغناء عن الخدمة 0 6- …
- المادة 38انتهاء الخدمة
- المادة 39يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص ع…
- المادة 40أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظي…
- المادة 41احكام عامة
- المادة 41يسري على موظفي الرئاسة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما.
- المادة 42لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به:- أ-تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية. ب-تعا…
- المادة 43أ- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة تتولى تحديد رواتب موظفي الرئاسة وفقاً لاحكام هذا النظام وعلى ان تسري احكام التقاعد المدني المعمول به…
- المادة 44في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس امين عام الرئاسة صلاحيات الامين الع…
- المادة 45أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام. ب-للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الفئة الاولى . ج-…
- المادة 46الغاية يمارس رئيس الديوان صلاحيات الرئيس والامين العام. 2- لرئيس الديوان تفويض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الديوان على ان يكون التفويض خطياً وم…
- المادة 47يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر الامين العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.