المادة 4 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يقسم موظفو الرئاسة الى ما يلي:- أ-الموظفون بوظائف دائمة: وهم الذي يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة. ب-الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة ، وفقاً لنموذج العقد المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك