المادة 25 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يستحق الموظف ، وفقاً لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:-
أ-الاجازة السنوية.
ب-الاجازة الدراسية.
ج-اجازة الامومة.
د-الاجازة العرضية.
ه- اجازة الحج.
و-الاجازة دون راتب وعلاوات.
ز-الاجازة المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026