المادة 39 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام ولا يجوز السماح له بالتقدم بطلب تعيين لاشغال وظيفة في الرئاسة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام بالموافقة له على التقدم للعمل في الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026