المادة 38 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- قبول الاستقالة 0
2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0
3- فقد الوظيفة 0
4- عدم اللياقة الصحية 0
5- الاستغناء عن الخدمة 0
6- العزل من الوظيفة 0
7- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ، على ان تراعى احكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما 0
8- فقد الجنسية الاردنية 0
9- التسريح من الخدمة 0
10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها 0
11- الاحالة على التقاعد او الاستيداع 0
12- الوفاة 0
ب- يجوز احالة الموظف على الاستيداع وفقا لما يلي :-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير دون طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (20) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (17) سنة 0
2- بقرار من الوزير بتنسيب من الامين العام بناءً على طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (18) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (15) سنة 0
ج- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
د-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
ه- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع.
و- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026