المادة 10 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يحدد الرئيس بناء على تنسيب الامين العام جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالصورة التي تم وضعه بها من قبل الرئيس ، ويسري حكم هذه المادة على ويستثنى التعيين في الرئاسة والديوان من اسس انتقاء وتعيين الموظفين المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك