المادة 11 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
تشكل في الرئاسة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي احدهم نائباً للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026