المادة 13 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ-اردني الجنسية 0 ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية العقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على انه يجوز تعيين ذوي الاعاقة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص ، على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الاخرى. د-غير محكوم بجناية باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة. ه- حسن السيرة والسلوك. و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك