المادة 14 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ-يكون الموظف المعين في الرئاسة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0 ب-لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة 0 ج- اذا اعيد تعيين اي شخص في الرئاسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 د- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية 0 ه- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير في المستويين الاول والثاني من الفئة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، فيجوز منحه اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك