المادة 43 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
أ- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة تتولى تحديد رواتب موظفي الرئاسة وفقاً لاحكام هذا النظام وعلى ان تسري احكام التقاعد المدني المعمول به على الموظفين الخاضعين للتقاعد.
ب-تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وفق جدول تشكيلات الوظائف المعمول به لحين صدور جدول تشكيلات الوظائف الخاص بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026