المادة 42 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به:- أ-تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية. ب-تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية. ج-تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة الدرجات من السابعة وحتى الدرجة العاشرة من نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك