المادة 6 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يكون سلم درجات الوظائف في الرئاسة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026