المادة 17 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين بناء على نتائج تقييم ادائه خلال مدة التجربة. ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك. ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في السلطة لمدة التجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه. د-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة ، على ان تعتبر هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته ، وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى مربوط الدرجة لاكثر من سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة