المادة 18 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
يدرج في قرار التعيين مسمى الوظيفة التي عين عليها الموظف ومجموعتها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها ، وتاريخ التعيين ومدة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026