المادة 26 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
اذا لم يستوف الموظف شروط الترفيع المقررة للدرجة يستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة في درجته نفسها ما لم تحجب عنه لاي سبب اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك