المادة 27 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او الى وظيفة اخرى خارج جدول تشكيلات الوظائف في السلطة لدى الدوائر الحكومية او اعارته ، او تكليفه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تراعي مصلحة السلطة وضمان حسن سير العمل في مديرياتها والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على افضل وجه والاقتصاد في النفقات. ب-يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة