المادة 30 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- لا يجوز انتداب الموظف الاّ الى الدوائر الحكومية او الى وظيفة اخرى في السلطة ويشترط في الانتداب ما يلي:- 1-موافقة الموظف والجهة المنتدب اليها. 2-ان لا تزيد مدة الانتداب على ثلاث سنوات. 3-ان لا يتم انتداب الموظف مرة اخرى الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء انتدابه السابق. ب-تحسب للموظف مدة الانتداب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة