المادة 30 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- لا يجوز انتداب الموظف الاّ الى الدوائر الحكومية او الى وظيفة اخرى في السلطة ويشترط في الانتداب ما يلي:-
1-موافقة الموظف والجهة المنتدب اليها.
2-ان لا تزيد مدة الانتداب على ثلاث سنوات.
3-ان لا يتم انتداب الموظف مرة اخرى الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء انتدابه السابق.
ب-تحسب للموظف مدة الانتداب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026