المادة 29 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
اذا نقل الموظف توقف اي ميزات مخصصة للوظيفة التي نقل منها ويستعاض عنها بالميزات المخصصة للوظيفة المنقول اليها اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026