المادة 28 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز عمله الى مركز عمل اخر او من وظيفة الى وظيفة اخرى داخل جدول تشكيلات الوظائف في السلطة بالدرجة نفسها والراتب ذاته ، على ان يكون القرار خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه.
ب-ينقل الموظف بالوظيفة التي يشغلها او الى موقع اخر ضمن المديرية نفسها بقرار من مدير المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026