المادة 33 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يطلب اعارة أي شخص من خارج السلطة يراه مناسبا للعمل فيها ويحدد سائر حقوقه المالية ومدة الاعارة والوظيفة التي سيشغلها ، شريطة توافر الشاغر المناسب والمخصصات المالية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026