المادة 33 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يطلب اعارة أي شخص من خارج السلطة يراه مناسبا للعمل فيها ويحدد سائر حقوقه المالية ومدة الاعارة والوظيفة التي سيشغلها ، شريطة توافر الشاغر المناسب والمخصصات المالية لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة