المادة 34 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي السلطة وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يجوز تطبيق نظام المناوبة على العاملين في الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026