المادة 34 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي السلطة وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- يجوز تطبيق نظام المناوبة على العاملين في الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة