المادة 43 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في السلطة وفق التعليمات التي يضعها المجلس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة.
2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026