المادة 6 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا للسلم التالي:- المجموعة الدرجة الراتب الاساسي الحد الادنى الحد الاعلى ____________________________________________________ المجموعة الاولى اولى 650 900 ثانية 500 650 المجموعة الثانية ثالثة 320 480 رابعة 260 320 خامسة 220 260 المجموعة الثالثة سادسة 180 220 سابعة 110 170 المجموعة الرابعة ثامنة 100 150 تاسعة 75 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة