المادة 7 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:- المجموعة الاولى 40% المجموعة الثانية 30% المجموعة الثالثة 20% المجموعة الرابعة 15% ب-تحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تعتبر العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجب هذه العلاوة ، كليا او جزئيا ، عن الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-عن الايام التي لا يتقاضى عنها الموظف راتبا لاي سبب كان. 2-اذا كان تقديره السنوي متوسطا فما دون. 3-اذا اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة الواحدة. 4-اذا لم تتوافر المخصصات المالية لهذه الغاية. 5-للموظف المعين حديثا وانفك عن العمل لاي سبب قبل تاريخ استحقاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة