المادة 8 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، او في ضوء القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
ج-يمنح الموظف زيادة سنوية مقدارها (4%) من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026