المادة 9 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:- -الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة. -الولد الاول : (7) دنانير. -الولد الثاني : (5) دنانير. -الولد الثالث : ( 3) دنانير. ب-لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2-الى الموظف عن زوجته العاملة ، التي تتقاضى راتبا شهريا من أي دائرة حكومية. 3-عن أي من الابناء بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره ، باستثناء من هم على مقاعد الدراسة بشهادة تثبت ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة