المادة 14 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينة والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح الزيادة بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026