المادة 13 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة ،ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بأنهاء خدماته خلال شهرين من انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة بعد تثبيت الموظف جزءا من خدمته الفعلية. ب- يجوز انها ء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا انهيت خدماته لسوء سلوكه. ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب من الاسباب يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من اعيد تعيينة بعد ان امضى خارج السلطة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة