المادة 12 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها طالب التعيين يجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى منها مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار تعيينه وان تعدل درجته للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة في نظام تشكيلات الوظائف.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبة من اصل درجة اعلى دون ان يكسبه ذلك حقا في الترفيع اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026