المادة 11 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تؤخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما تتطلبها طبيعة العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية او الدراسية بعد المؤهل العلمي الذي سيتم تعيينه على اساسه ولا تؤخذ سنوات الخبرة بعين الاعتبار اذا كانت قبل المؤهل العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026