المادة 10 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ - يعين الموظون المصنفون في الدرجة الاولى او الثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن
(150) دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة.
ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026