المادة 10 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ - يعين الموظون المصنفون في الدرجة الاولى او الثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة