المادة 9 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في السلطة ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته. 3- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ، ويستثنى من ذلك كفيف وفاقد الابصار في احدى العينين وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها. 4- متمتعا بحقوقة المدنية وغير محكوم علية بجناية (باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة كالسرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الرشوة وسوء الائتمان او الشهادة الكاذبة. 5- حسن السلوك والسمعة. 6- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها. ب- يجوز تعيين غير الاردني بعقد اذا لم يتيسر وجود اردني ممن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لاشغال الوظيفة بعد الاستئناس برأي وزارة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة