المادة 17 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يتم ترفيع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة