المادة 18 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة شاغرة اعلى اذا كان مستوفيا الشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة سنتين على الاقل. ب- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد. ج- ان يكون راتبة الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنةالثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي. د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعة المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة