المادة 19 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وتعذر ترفيعة لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026