المادة 20 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

اذا كان الموظف محالا للقضاء او للمجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعة اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القطعي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعة اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او برىء من التهمة المسندة اليه نظر في ترفيعة واعتبر تاريخ ترفيعه من تاريخ ترفيع الموظفين الذين يتساوون معه في حق الترفيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة