المادة 21 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف الى مظاهر ضعفه ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ب- اذا ورد عن الموظف تقريران متواليان بدرجة ضعيف فللجنة ان تنسب انهاء خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة