المادة 31 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية. ب- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين متتاليتين. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة. د- يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازةاذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها. ه- تراعي مقتضيات العمل عند الموافقة على استعمال الاجازة. و- يجب ان لا يترك الموظف عمله قبل تسلمه اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة