المادة 32 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يستحق المدير العام والموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- 1- المدير العام 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية اوالثالثة او الرابعة والموظف غير المصنف الذي يزيد راتبه عن 90 دينارا 30 يوما 3- الموظف من الدرجة الخامسة اوالسادسة والموظف غير المصنف الذي راتبه لغاية 90 دينارا 21 يوما

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة