المادة 33 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون عذر مشروع (15) خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او سبعة ايام متوالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026