المادة 34 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في السلطة لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة بدلا يعادل الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويؤدي هذا البدل دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026