المادة 4 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- يقسم موظفو السلطة الى:
1- موظفين مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة( 5) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة في الفئات والرواتب المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام او في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة.
3- موظفين بعقود/ وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات السلطة، او على حساب المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذا الغرض.
4- موظفين مؤقتين / وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاحالة على الاستيداع ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجوراَ يومية.
ب- للمدير العام تعيين عمال في السلطة للعمل فيها لقاء اجور يومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026