المادة 5 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية على النحو التالي:
ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
الدرجة بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى 205 277 8
الثانية 147 196.5 5.5
الثالثة 105 141 4.5
الرابعة 75 99.5 3.5
الخامسة 53 70.5 2.5
السادسة 40 48 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026