المادة 5 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية على النحو التالي: ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية الدرجة بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة