المادة 47 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يعزل الموظف بقرار من المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية. د- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة