المادة 47 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يعزل الموظف بقرار من المجلس في الاحوال التالية:-
أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026