المادة 48 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقة اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة