المادة 51 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

اذا انتهت خدمة الموظف في السلطة لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج- ما يستحقه من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (23) من هذا النظام. د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة السلطة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه عند انتهاء خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة